تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خالة تبادلت ذهباً مع بنت أختها، فزاد ذهب الخالة من حيث الوزن فتبرعت بالزائد لبنت أختها بدون مقابل..

فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب البيوع

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن التبادل الذي وصف بالصورة الأولى غير جائز، لأنه تبادل ذهب بذهب، فيجب فيه التماثل في الوزن لحديث عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب، هاء بهاء، يداً بيد، والفضل ربا).

ـ ويمكن تصحيح هذه الصورة إذا أعطت بنت الأخت خالتها شيئاً من العروض مقابل هذه الزيادة على ألا يكون مالاً نقديا. والله أعلم.

* * *

1/10ع/92…… بيوع/ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف القيمة

[2344] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عباس، ونصه:

رجل اشترى لابنتيه أسورتين من ذهب، وأعطى كل واحدة من البنتين أسورة وبعد فترة لم ترق كل من الأسورتين في نظر صاحبتهما فتبادلتا، إلا أن إحدى الأسورتين تزيد في الثمن عن الأخرى . فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن التبادل الذي تم بين الأختين يكون صحيحاً إذا تساوتا وزناً، ولا بأس بالتبادل إذا كان التفاضل في القيمة في الثمن أو الصياغة، أما إذا تفاوتتا في الوزن فإنها تأخذ حكم الصورة الأولى.

ـ ويمكن أيضاً تصحيح هذه الصورة بأن يسترد الوالد الأسورتين ثم يهبهما هبة مبتدأة لابنتيه حسب رغبتيهما. والله أعلم

* * *

3/12ع/92…… بيوع/ الأحقية بشفعة المنزل المبيع

[2346] حضر أمام اللجنة السيد / خالد ـ وقدم الاستفتاء التالي:

الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب البيوع

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٦٢