اشتريت منزلاً بقيمة (110) آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر من تمام البيع وتسجيله باسمي وتسديد قيمته كاملة للبائع، جاءني (ابن جارنا) وساومني على شراء البيت بمبلغ (125) ألف دينار، وبعد فترة طويلة ساومني غيره على شراء البيت بمبلغ (130) ألف دينار وعندما علم ( ابن جارنا) بالموضوع توعدني أنه سيوقف هذا البيع لأنه سيطالب حق الشفعة، علماً بأنَّ المنزل قد بيع أكثر من مرة قبل أن اشتريه وعلماً أنه جاءني ليعرض علي شراء المنزل، وبعد ثلاثة أشهر من تملكي للمنزل ولم يعلمني بالمطالبة بالشفعة.
فهل يجوز له الأخذ بحق الشفعة؟
أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لاحق لابن الجار في المطالبة بالأخذ بالشفعة، لأن حق المطالبة بالشفعة لا يكون إلا لشريك، على ما أخذ به جمهور الفقهاء، ولأنه لم يطلب الشفعة على الفور. والله أعلم.
* * *
3/15ع/92…… بيوع/بيع التبغ والدخان وسائر المكروهات
[2347]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نائب المدير العام لجمعية تعاونية ونصه:
يرجى الإحاطة بأن الجمعية تقوم ببيع بعض السلع ومنها السجائر كما أنها تقوم بتوزيع صافي الربح في نهاية كل سنة مالية للجمعية.
لذا يرجى الإفادة عن حكم الشرع في توزيع الأرباح على المساهمين أهالي المنطقة المتحصلة من بيع السجائر سنويا حتى يتسنى لنا إجراء اللازم.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز توزيع هذه الأرباح مع الكراهة، وذلك أن القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الحكم وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيها وقد يكون حراما إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن تعاطاه ضررا بليغا، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.
ـ وتوصي اللجنة إدارة الجمعية بالاستغناء عن بيع السجائر، لأن الأولى عدم بيعها. والله أعلم.
الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب البيوع
2/22ع/92…… بيوع/ بيع الحمام بأسعار فاحشة