هل يجوز أن تسمى أمثال هذه المحلات بأسماء بعض العلماء الفضلاًء بغض النظر عن ما إذا كان اسم صاحب المحل هو ذاك لما فيه من التباس.. لذا يرجى تزويدنا بفتوى توضح الأمر للجهات المختصة بذلك.. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز ترويج الأفلام التي تتضمن الصور الفاضحة، والمخلة بالحياء والمعارضة للشريعة الإسلامية، ويشمل هذا البيع والشراء والعرض.
وينبغي على السلطات المختصة أن تراقب هذه المحلات، وأن تمنع تداول هذه الأشرطة.
ـ كما أنه لا ينبغي استغلال أسماء العلماء في إطلاقها على هذه المحلات وعلى صاحب المحل أن يسمى محله باسمه الصريح، منعاً للالتباس. والله أعلم.
* * *
4/3ع/92…… بيوع/بيع الأجل في النفط والمعادن والنقدين
[2342] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مالك، ونصه:
ما حكم التعامل بالأجل في: الأسهم، العملات، النفط، والمعادن.
الجزء الثامن ………كتاب المعاملات ـ باب البيوع
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز التعامل بالأجل في الأسهم على اعتبار أنها من عروض التجارة، ولا يجوز التعامل بالأجل في العملات، ولا في معدني الذهب والفضة خاصة لأنها من الأموال الربوية التي يشترط في بيعها التقابض إذا بيعت بجنسها من الأموال.. ويجوز في غيرهما من المعادن كما يجوز التعامل بالأجل في النفط. والله أعلم.
* * *
1/4ع/92…… بيوع/ بيع أدوات التجميل
[2343] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
هل يجوز بيع أدوات الماكياج ومستحضرات التجميل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الأصل جواز بيع أدوات المكياج ومستحضرات التجميل والأولى عدم بيعها لمن علم عنها يقينا أنها ستستخدمها في التبرج والزينة أمام الرجال الأجانب. والله أعلم.
* * *
1/10ع/92…… بيوع/ تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن
[2344] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عباس، ونصه: