تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسؤالي للجنة الموقرة : هل يمكن استقطاع مصاريف الجنازة والدفن من التركة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

نعم يجوز أن يجهز الميت من التركة وأن تقضى ديونه وأن تنفذ وصيته ثم يوزع باقي المال على الورثة. والله أعلم.

* * *

1/8ع/92…… ميت و جنازة/ تغسيل وتكفين من قتل بألغام أو رصاص

[2333] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مدير عام بلدية الكويت، ونصه:

الموضوع: الحكم الشرعي في قتلى الألغام وإطلاق النار.

تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل التوفيق لكم والسداد، ونظراً لحيوية الدور الذي تطلعون به في وزارتكم الموقرة بمعالجة مختلف القضايا وفقا للمنظور الشرعي فإننا نأمل موافاتنا بالحكم الشرعي حول حكم من يقتل بحادث لغم أو يقتل بطلق ناري وذلك أن كثيراً من أقارب من يتعرضون لحادث لغم أو طلق ناري يودي بحياتهم يصرون على دفن موتاهم دون غسيل بدعوى أنهم شهداء.

فأفيدونا وفقكم الله بالحكم الشرعي المعتمد من كتاب الله وسنة رسوله في هذا الشأن.

الجزء الثامن……كتاب العبادات ـ باب الميت والجنازة

ـ وقد اطلعت اللجنة على الاستفتاء وعلى الكتاب المرفق مع الاستفتاء الموجه من مدير إدارة تجهيز ودفن الوفيات إلى مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت ونصه الآتي:

نحيطكم علماً أنه يحصل من بعض أهل الجنائز أن يطلبوا دفن ميتهم بدون تغسيل بحجة أنه شهيد وعندما نسأل عن سبب وفاته يكون بحادث لغم أو قتله بالسلاح أثناء عبثه فيه، وقدمنا لهم النصح بأنه لا يجوز دفن الميت بدون تغسيل ولابد من تغسيل الميت ماعدا الشهيد الذي يقتل أثناء المعركة بين الإسلام والكفر.

هذا هو الشهيد الذي لا يغسل أما باقي الشهداء فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن أكثر الناس لا يقتنعون بما قدمنا لهم من النصح بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٥٦