تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سجل عليه الملاحظات التالية:

1 ـ قول الكاتب : ( أما زيارة المساجد الأخرى الموجودة في المدينة فهي من الأمور المحدثة).

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الحج والعمرة

يستثنى من ذلك مسجد قباء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصده للصلاة فيه. ويلحق به بقية المساجد إذا قصدت للصلاة فيها فهي داخلة في عموم الأحاديث الدالة على استحباب السعي والمكث في المساجد. خاصة تلك التي ترتبط بوقائع معينة في السيرة النبوية الشريفة كمسجد الإجابة ومسجد ثنية الوداع ومسجد القبلتين لكونها مساجد ولكونها مرتبطة بأحداث السيرة.

وأقرت اللجنة هذا التعليق.

2ـ رأت اللجنة: أن تحذف الفقرة رقم (2) المتعلقة بالأشياء التي تباح للمحرم ، ومنها (لبس التبان) أي السراويل، لأن الموضوع محل خلاف الفقهاء ، وإباحة لبس السراويل ليس على إطلاق كما ورد في المذكرة .

3ـ ناقشت اللجنة الفقرة المتعلقة بآداب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد عبارة: (نقل السلام إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعتمر أو الحاج لم يثبت بالسنة الصحيحة) وعلقت على ذلك بما يلي

أولا: وردت بعض الآثار التي تدل على جواز حمل السلام للنبي صلى الله وعليه وسلم.

ثانيا: التعبير بـ (نقل السلام إلى القبر) تعبير غير دقيق، لأن السلام إنما هو على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على القبر كما جاء في العبارة . والله أعلم.

* * *

كتاب العبادات

1/51ح/92…… ميت وجنازة /تجهيز الميت وإيفاء الدين من التركة

حضر أمام اللجنة السيد/ زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:

أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:

توفي عمي ( أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريبا وترك ميراثا مكونا من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين) ولم يترك وصية وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٥٥