يرجى الإيعاز لمن يلزم بتعميم هذه المشكلة في الإذاعة والتلفزيون حتى يتنبه لها الذين يصرون على رأيهم بهذا الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو شهيد المعركة.
أما من مات بسبب العبث بالألغام أو التقصير في صيانة نفسه عنها مع ما سبق من تحذير الأجهزة المختصة من خطورة ذلك، وكذلك من مات بسبب العبث بالأسلحة، فهؤلاء لا يعتبرون من الشهداء فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم.
ولقد جاء في الفتوى رقم (5ع/92) المعتمدة من لجنة الفتوى بالوزارة ما نصه:
أن من مات أو قتل أثناء أو بعد انتهاء الاحتلال ينبغي أن يكون سبب الموت أو القتل يمكن نسبته للعدو مباشرة أو تسببا، أو يكون قد وقع من أهل الحق دون قصد ولا تقصير ولا خطأ بيّن فإن كان الموت أو القتل حدث من أهل الاختصاص بسبب تقصير فاضح أو خطأ بيّن واضح.. أو كان بسبب لا تصح نسبته إلى العدو كالعبث بمخلفات العدو أو حب الاستطلاع، وقد سبق التحذير من الاقتراب من مكان الحادث ورغم ذلك ما حدث فإنه لا يكون شهيدا بل مات بفعل نفسه وينسب السبب إليه مباشرة، أو إلى تقصير فاضح أو خطأ بيّن من أهل الحق، أما إذا لم يكن الموت قد حدث نتيجة التقصير في التعامل مع هذه الألغام ولم يكن نتيجة خطأ بيّن واضح لا يقبل مثله عند أهل الاختصاص فيمكن نسبة القتل إلى العدو فيكون من قتل بسبب ذلك من أهل الاختصاص شهيدا، ويكون من الشهداء الذين
يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وينبني على ذلك فروع: كمن أصيب بسبب تفجر عبوة ناسفة بفعل سببه عبث العابثين أو حب استطلاع سبقه التحذير فيعتبر من قبيل القتل الخطأ، وتنسب مسئوليته للمتسبب فيه. والله أعلم.
كتاب العبادات
6/15ع/92… كفارات/اختلاط الكفارات في حساب واحد
[2334] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو: