[2324] عرض اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة للجنة خيرية السيد/ أحمد ونصه:
فإنه ليطيب لنا في مجلس إدارة لجنتنا الخيرية أن نبارك لكم جهودكم المتميزة في سبيل توضيح وشرح أحكام ديننا الحنيف لأبناء المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يكتب ذلك في ميزانكم وأن يعظم أجوركم.
كما يطيب لنا أن نقدم لكم نبذة من أهداف اللجنة وطبيعة عملها، حيث تأسست لجنتنا لتعنى بشئون الشعبين الفلسطيني واللبناني، فقامت بإنشاء عشرات المشاريع المتنوعة كما كفلت آلاف الأيتام من أبناء الشعبين.
لذا فإننا نوجه لإدارتكم الموقرة السؤال التالي:
ـ هل يجوز لنا في مجلس إدارة اللجنة أن نصرف من أموال الصدقات العامة التي جمعت أصلا للشعبين الفلسطيني واللبناني لصالح أنشطة ومشاريع في بلاد عربية أخرى غير التي ذكرت راجين التكرم بإفادتنا مشكورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز صرف أموال الصدقات التي جمعت لصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني لغيرهما، وذلك لكون المتبرع قد خصص جهة صرف تبرعه واللجنة تعتبر وكيلة عنه، وفي حال عدم تخصيص المتبرع للجهة فإنه يجوز للجنة أن تتصرف بهذا المال للجهة التي تراها محتاجة، والله أعلم.
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الصدقة
5/47ع/92…… صدقة / الإقراض من مال الصدقة
[2325] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الإعلام بلجنة خيرية إسلامية السيد / د. بدر، ونصه:
هل يجوز لهيئة خيرية تقديم قرض حسن للجنة خيرية لإقامة وقف خيري يعود ريعه لأعمال البر التي تشرف عليها اللجنة شريطة أن تسدد المبلغ أولا وبصورة كاملة على أقساط إلى الجهة المقرضة.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على ما كتب في هذا الموضوع في الموسوعة في مصطلح (صدقة) وعلى ما كتبه د. يوسف القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة) وعلى تفسير القرطبي.
* أجابت اللجنة بما يلي: