[2322] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الصدقة
ـ هل يجوز للصندوق قبول أموال الربا لتمويل أعمال الصندوق سواء من البنك أو من الأفراد؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز قبول أموال الربا دون طلب منهم على أن تصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف ولا تنفق في مصالح واحتياجات الصندوق، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، والله أعلم.
* * *
2/10ع/92…… صدقة/ استثمار الصدقة والزكاة
[2323] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة للزكاة والصدقات، باسم السيد / ناصر، ونصه:
تنوي لجنة الصدقات والخيرات في الصليبخات أن تقوم باستثمار جزء من أموال الصدقات.
فنرجو الإفادة حول مشروعية هذا الأمر ؟
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
إن الأصل في أموال الصدقات أن تحفظ لتوزيعها على المستحقين هي وما ينتج عنها من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل في الأنعام، وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة، أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوغه شرعاً لكن لا مانع إن شاء الله تعالى من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يؤمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي، ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين، دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أو
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الصدقة
الطارىء، ويجب أن لا يترتب على هذا الاستثمار تأخير صرفها عن المستحقين للزكاة، ولا يعتبر الاستثمار وحده، مسوغاً لتأخير الزكاة. والله أعلم.
* * *
2/42ع/92…… صدقة/ صرف الصدقة في غير ما خصصت له