تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لا يجوز للهيئة أن تقرض جهة أخرى من مال الزكاة، ويجوز لها أن تقرض من أموال الصدقات والخيرات التي لم يعين أصحابها جهة صرفها، فإن كانت الصدقات معينة وجب صرفها في الجهة المعينة لأن الهيئة تعتبر وكيلة عن المتصدق.

وترى اللجنة: أن اشتراط الهيئة رد المبلغ مقسطا اشتراط جائز. والله أعلم.

* * *

1/52ع/92…… صدقة / صرف الصدقة في غير ما خصصت له

[2326] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة لجنة خيرية السيد / عادل، ونصه:

لقد تلقت لجنتنا صدقات وتبرعات لبناء المساجد في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي سابقا ونسأل حول:

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الصدقة

1) ـ هل يجوز تحويل هذه التبرعات لإغاثة الأسر الإسلامية المتضررة نتيجة للزلزال الذي ضرب منطقة (قرقيزيا) وذلك بعد استئذان أصحاب التبرعات بتحويل تبرعهم لهذا الغرض.

2) ـ هل من الأفضل شرعاً الطلب من المتبرعين لبناء المساجد ابتداءً بتحويل تبرعاتهم لإغاثة المتضررين من الكوارث والزلازل نظراً لحاجتهم العاجلة والقائمة للغوث والإعانة .

* أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع شرعاً من تحويل الصدقات التي تصدق بها أصحابها لبناء المساجد إلى إغاثة فقراء المسلمين المشار إليهم في الاستفتاء، وذلك بعد الرجوع إلى المتصدقين وأخذ إذنهم في تحويل مصرف الصدقة إلى هؤلاء. مادام هناك مساجد تقام فيها الجمع والجماعات .

وأما بالنسبة للشق الثاني من الاستفتاء: فإنه ينظر في كل حالة إلى ظروفها، ويكون الحكم الشرعي بما يحقق المصلحة التي يختارها الشارع، والله أعلم.

* * *

كتاب العبادات

9/21ع/92… الحج والعمرة/ الشراء والبيع بعد طواف الوداع

[2327] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد، ونصه:

هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يشتري ما يشاء بعد طواف الوداع وإن اشترى جاهلا بالحكم فهل تلزمه الفدية؟

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٥٢