بأن مصارف الزكاة حددها القرآن الكريم في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية 60 من سورة التوبة.
والمصرفان المسئول عنهما وهما ( المؤلفة قلوبهم) و (في سبيل الله) من المصارف الثمانية التي وردت في الآية الكريمة، وعلى الجهة المستفتية ... ، أن تراعي الضوابط الشرعية في الصرف في هذين المصرفين، والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات
2/9ع/92…… زكاة الفطر/ على من تجب زكاة الفطر
…… زكاة الفطر/ مقدار زكاة الفطر
…… زكاة الفطر/ ما تخرج منه زكاة الفطر
…… زكاة الفطر/ نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر
[2317] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / عماد، ونصه:
أرجو إفادتي عن حكم زكاة الفطر من حيث:
(1) حكمها، وعلى من تجب؟
(2) مقدارها؟
(3) من أي شيء تخرج؟
(4) هل يجوز فيها النقد؟
(5) هل يجوز نقلها من بلد لآخر؟
ـ وقد رأت اللجنة استخلاص الإجابة من فتاوى سابقة في نفس الموضوع، اختارت منها:
ـ زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وذلك بناء على الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.