ـ والمقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً غالباً في البلد فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظراً لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم، والمقصود بغالب قوت البلد هو كل ما يصلح لأن تتغذى به الأجسام على الدوام أي تقوم بنية الجسم باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال وكذلك الأدوية وما يؤكل في حال الاضطرار.
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب زكاة الفطر
وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج قيمتها نقداً وتقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد وقد أخذت اللجنة بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير.
ـ وأما عن حكم نقل زكاة الفطر فقد أجابت اللجنة بما يلي : بأنه يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل. والله أعلم.
* * *
6/15ع/92……زكاة الفطر عن الزوجة الناشز أو المطلقة رجعياً
[2318] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
زوجة ناشز، أو مطلقة طلاقا رجعياً، وهي في عدتها هل يجب إخراج زكاة الفطر عنها أم لا ؟؟.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها.
ـ أما المطلقة طلاقا رجعيا فإنه يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها. والله أعلم.
* * *
4/15ع/92…… زكاة الفطر/ مطالبة كافل اليتيم بزكاة الفطر عنه
[2319] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد العزيز، ونصه: