تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب على الجمعية تزكية العروض التجارية ، وهي جميع البضائع التي تشتريها الجمعية بغية بيعها بغرض تحصيل الربح، وتزكي أيضا الأموال النقدية المودعة في البنوك أو خزائن الجمعية أو في أي مكان آخر، أما إذا كانت الودائع موجودة في البنوك الربوية فتحسب الزكاة على أصل الوديعة دون الفوائد الربوية المترتبة عليها لأنها استثمار غير مشروع، وأما الودائع المودعة في البنوك الإسلامية فتحسب الزكاة على أصل الوديعة وما نتج عنها من أرباح لأنها مال مستفاد فيلحق بالأصل في حساب الزكاة، وهو ناتج عن استثمار مشروع. وتزكى الديون التي للجمعية على الغير المأمول تحصيلها دون التي يغلب على الظن أنها لا تحصل ، ويخصم من مجموع هذه الأنواع الثلاثة ماهو مستحق على الجمعية من ديون، وأما المواد غير المعدة للبيع كالرفوف والثلاجات والسيارات وغيرها مما هو لاستعمال الجمعية وغير معد للبيع فلا تزكى، والذي يتولى إخراج الزكاة هو كل مساهم عن حقه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولكن يجوز أن تتولى الجمعية إخراج الزكاة في الأحوال الآتية كما جاء في توصيات مؤتمر الزكاة الأول وهي:

1 ـ صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.

2 ـ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

3 ـ صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

4 ـ رضا المساهمين شخصيا، والله أعلم.

* * *

3/52ع/92…… زكاة/ صرف الزكاة للداخلين في الإسلام الجدد

[2316] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من العلاقات العامة في لجنة للتعريف بالدين الإسلامي ، باسم السيد /جاسم، ونصه:

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة

لجنتنا خيرية ، وتعمل في سلك دعوة غير المسلمين وتهتم بالمهتدين الجدد. لذا نرجو الإجابة على جواز منح الزكاة والصدقات للجنتنا للتعريف بالإسلام وذلك لصرفها في بنود الزكاة وخاصة بند المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.

وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٤٥