تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأنه لا مانع شرعاً من صرف الأموال المخصصة للزكاة على الحالات المذكورة في نص الاستفتاء إذا ثبتت حاجتهم لهذا المال لأنهم يعتبرون حينئذ من المستحقين لسهم الفقراء المنصوص عليه في الآية الكريمة: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ الآية 60 من سورة التوبة. والله أعلم.

* * *

6/12ع/92…… زكاة / صرف الزكاة في بناء السور الرابع للكويت

[2298]عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من بعض التجار والمحسنين الكويتيين وعنهم السيد/عبد العزيز، ونصه:

يرغب بعض التجار والمحسنين التبرع لبناء (السور الرابع) وهو سور أمني يعتمد في بنائه على أحدث التقنيات لحماية حدود الكويت مع العراق. ويريدون بذلك تحقيق هدفين:

(1)تسجيل رفض الجيل الحاضر لاحتلال العراق للكويت والاستنكار الشديد للممارسات التي وقعت أثناء فترة الاحتلال ـ وليكون السور الرابع رمزا لتكاتف ووحدة الكويتيين كما كان الحال في بناء الأسوار الثلاثة السابقة في تاريخ الكويت.

(2) منع تهريب السلاح والمخدرات ومنع الطابور الخامس من التسلل إلى داخل الكويت.

فأرجو إفادتنا عن مدى مشروعية الدفع من أموال الزكاة لبناء هذا السور وهل الإنفاق فيه داخل في سهم (في سبيل الله)؟ ولكم خالص الشكر والتقدير.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن أموال الزكاة تصرف في الجهات التي حددتها الآية في قوله تعالى:﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ الآية/60 من سورة التوبة،

الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٣٨