[2302] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
إذا وجد المزكي شخصا محتاجا للزكاة، هل يحق له تقديم الزكاة عن وقتها؟ وإذا كان يجوز فهل هناك وقت محدد للتقديم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز تعجيل إخراج الزكاة ـ بعد ملك النصاب ـ وذلك لمدة لا تزيد عن حولين،والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92…… زكاة / زكاة الدين
[2303] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة ، وهو:
هل الديون عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة، فمن يتحمل إخراجها؟ الدائن أم المدين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن كان الدين على مليء، أي: واجد غير معسر، فيجب على الدائن زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر، أو جاحد أو مماطل: فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله، ويزكيه عند الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره فإنه يستأنف به حولا جديدا منذ أن عنده نصاب.والله أعلم.
* * *
6/15ع/92…… زكاة/ الحول الهجري هو المعتبر في إخراج الزكاة
[2304] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل يجوز إخراج الزكاة بحساب الحول على التاريخ الميلادي؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الزكاة تجب كل عام قمري، لأنه هو الحول المعتبر شرعاً فإذا كانت الميزانية تعد على السنة الميلادية فيمكن مراعاة الفرق بين العامين القمري والميلادي، وهو(11 يوماً تقريبا) ومن طرق مراعاة ذلك أن تحسب نسبة الزكاة (5775ر2) بدلا من (5ر2) في المئة حيث تعطى هذه الزيادة فرق الأيام بين السنتين. والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن ……كتاب العبادات ـ باب الزكاة
6/15ع/92…… زكاة/ الأفضلية في وقت إخراج الزكاة
[2305] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة زكاة، وهو:
هل للزكاة في إخراجها أوقات أفضل من أوقات أخرى كأن يخرجها في رمضان عن أي شهر آخر.
أجابت اللجنة بما يلي: