تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ هل يجوز صرف الزكاة لرواتب الموظفين ممن لهم علاقة مباشرة بجمع وتوزيع الصدقات والزكاة على مستحقيها أو من ليست لهم علاقة ولكن يعملون لصالح هذه الأسر من الناحية المعنوية كتوثيق وإصدار الكتب عن أعمالهم؟

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز إعطاء الموظفين الذين يقومون بجمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها إذا كان هذا هو عملهم المباشر، أما من ليس لهم علاقة مباشرة بجمع الزكاة وتوزيعها فلا يعطون من سهم العاملين عليها، والله أعلم.

* * *

3/5ع/92…… زكاة/ تحديد الفقير والمسكين المستحق للزكاة

[2293] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:

ـ ما هو تعريف الفقير والمسكين المستحق للزكاة؟

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

ترى اللجنة رجوع الجهة المستفتية إلى كتب (لوائح وأنظمة بيت الزكاة) فيما يختص بلائحة توزيع الزكاة والخيرات (الباب الأول/ توزيع الزكاة مادة رقم(6) ص 37) الخاصة ببيان الداخلين في سهم الفقراء والمساكين. والله أعلم.

ملاحظة :عرف بيت الزكاة الفقير والمسكين فقال :الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة . " الندوة الثامنة ـ الدوحة 1998م ف5 "

* * *

الجزء الثامن…………كتاب العبادات/ باب الزكاة

3/5ع/92…… زكاة /صرف الزكاة لأسر الشهداء والأسرى

[2294] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من/ أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:

ـ هل يجوز صرف الزكاة على أسر الشهداء والأسرى الذين فقدوا العائل على الرغم من أن الدولة تقوم بصرف رواتب لهم؟

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان دخلهم لا يكفيهم لسد حاجاتهم الأساسية، كالغذاء، والكساء والدواء والمسكن أو كان عليهم ديون تستغرق دخلهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة. والله أعلم.

* * *

3/5ع/92……زكاة/ حفر آبار من الزكاة باسم الشهداء

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٣٧