تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6/32/83……دفع الدية من أموال الزكاة

[183]… عرض الاستفتاء المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:

…هناك لجنة للمصالحة قامت بالصلح بين عائلات متقاتلة، وقد سقط من جراء تلك الاشتباكات ثمانية قتلى تركوا ستة أرامل وأربعين يتيماً. وقد دفعت مائة ألف ليرة لعائلة، وأربعين ألف ليرة لعائلة ثانية، وقد تعهدت اللجنة المذكورة بدفع بقية الحقوق وقدرها أربعون ألف ليرة لعائلة ثالثة، وأربعون ألفاً لعائلة رابعة، وعشرون ألفاً لشاب أصيب برأسه ويلزمه علاج خارج لبنان، ونظراً لأحوالهم العامة في لبنان واستحالة جمع الأموال من مناطقهم التي أنهكتها الحرب الطويلة وآخرها تدمير جزء كبير من بلدتهم، وإذا لم تفعل اللجنة ذلك فستتجدد الاشتباكات بين تلك العائلات ويسقط المزيد من الضحايا.

287

…والسؤال: هل يجوز الدفع لهذا الأمر من مال الزكاة؟

* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:

…يجوز الدفع من الزكاة للذين تحملوا هذه الديات، وضمان المتلفات لإصلاح ذات البين ولو كان المتحملون أغنياء، لأنه من صنف الغارمين المنصوص عليهم في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة للأيتام مباشرة إذا كانوا فقراء، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

1/28ع/84……العاملون على الزكاة ورواتبهم

[184] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:

…في منطقة (الكيب تاون) في جنوب أفريقيا تأسست هيئة متخصصة لجمع وتوزيع الزكاة، وسجلت هذه الهيئة بصورة رسمية، ويوجد في المنطقة العديد من الجمعيات الإسلامية أبرزها: المجلس القضائي الإسلامي، وهي تضم معظم العلماء في مدينة ( الكيب ) إن لم يكن جميع العلماء هناك، ولها سلطات استشارية قضائية تقرها حكومة جنوب أفريقيا.

…1 ـ هل يجوز أن يأخذ العاملون في مؤسسة الزكاة رواتب شهرية من أموال الزكاة التي يجبونها ؟

…2 ـ ومن يحق له تعيين العاملين على جمع الزكاة ؟

* أجابت اللجنة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٨٢