تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…واختارت اللجنة أن تقدير هذه القيمة نصف دينار ليس تقديرا ثابتاً وإنما يختلف من عام لعام، ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب، بالسعر الذي يستطيع به الفقير أن يشتري مايحتاجه ، وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي من الأرز ونحوه. واللّه أعلم.

* * *

285

6/54/78……دفع الزكاة للكتابي

[180] عرض على اللجنة السؤال التالي:

…هل تجوز الصدقة على الكتابي ؟

*…أجابت اللجنة:

…أنه يجوز دفع صدقة التطوع للكتابي مالم يكن حربياً. بخلاف الزكاة الواجبة وهي زكاة المال وصدقة الفطر فلا يجزىء دفعها إلى غير مسلم. واللّه أعلم.

* * *

5/23/78……من مصارف الزكاة

[181]… عرض السؤال الوارد من السيد/ عبد اللّه، ونصه:

…هناك جماعة من المسلمين أوقفت نفسها للعمل الإسلامي المستمر لنشر الإسلام وتحكيم الشريعة الإسلامية، وتعمل على ربط الشباب من كل القطاعات بالإسلام، وإبعادهم عن التيارات الإلحادية، وتوظف لهذا العمل عدداً من الأشخاص المؤهلين، فهل تجوز الزكاة لهذه الجماعة ؟

* أجابت اللجنة:

…أنه يجوز صرف جزء من الزكاة لأمثال هذه الجماعة المذكورة في السؤال ماداموا قائمين بالدعوة الإسلامية، لأن هذا من سبيل اللَّه. واللّه أعلم.

* * *

3/13ع/84……دفع الزكاة للمنتخبين

…

[182] عرض على اللجنة السؤال التالي:

…يعمد بعض المرشحين للمجلس النيابي إلى إخراج زكاة ماله وصدقاته

286

أثناء وقت الانتخابات، وبذلك تشترك نيه إخراج الزكاة بنية أخرى، هي كسب أصوات الناخبين، واستمالتهم إليه.

…(أ) هل يجوز تعمد إخراج الزكاة بهذا القصد ؟

…(ب) هل تجزىء زكاته أم لا ؟.

* أجابت اللجنة:

…إن تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إلاَّ لكسب ثقة الناس ولولا ذلك ما أخرجها فلا أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة تجزىء عنه، وأما القبول والأجر لايعلمه إلاَّ اللَّه تعالى. واللّه أعلم.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٨١