…يجوز أن يأخذ العاملون على الزكاة رواتب شهرية من الأموال التي يجبونها ماداموا متفرغين لهذا العمل وكانت طبيعة هذا العمل تقتضي التفرغ. فإذا كان العمل لايتطلب متفرغين وأمكن الاكتفاء بإعطاء مكافآت
288
تتناسب مع طبيعة العمل ومع الجهد المبذول فعلاً ففي هذا الحال لايجوز العدول عن المكافآت إلى الرواتب الشهرية.
…والأصل في تعيين العاملين على جمع الزكاة أنه لولي الأمر ( إمام المسلمين ) لأن هذه إحدى الولايات التي يختص بها الإمام، وتسمى ولاية الصدقات، فإذا لم يوجد للمسلمين إمام، وكانت هناك جماعة تنهض بجباية الزكاة، فإن تعيين العاملين على الزكاة يكون من اختصاص هذه الجماعة أو ممن يدير شؤونها، لأنها كما تحملت مسؤولية الجمع تتحمل مسؤولية الصرف، ويكون للمجلس القضائي الإسلامي حق الإشراف الدائم على تصرفات اللجنة نيابة عن جماعة المسلمين التي اختارت المجلس، ولكل فرد من المسلمين أن يتدخل(حسبة) إذا رأى إساءة في العمل. واللّه أعلم.
* * *
4/95/80……دفع الزكاة لإنشاء معهد طبي
[185] تقدم إلى اللجنة المدعو/ ياسين ـ جمعية أصدقاء مرضى الكبد ـ وعرض السؤال الآتي:
…هل يجوز صرف بعض أموال الزكاة لإنشاء معهد لأمراض الكبد ـ التي استشرى داؤها وكثرت ضحاياها ـ ولعلاج المحتاجين من المسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…من مصارف الزكاة كما ورد في القرآن الكريم ( سبيل اللَّه).
…وسبيل اللّه في الأصل كل عمل خالص يتقرب به إلى اللّه تعالى، والإجماع على أن الجهاد داخل في معنى ( سبيل اللّه ) ولكن هل يمنع غيره من أنواع البر أن تدخل فيه ؟ .
289