* * *
5/150/81……زكاة أسهم الشركات العقارية
………من يتولى زكاة الودائع الثابتة
[178] عرضت الأسئلة المقدمة من المدعو/ يوسف، وهي:
…أولاً: هناك شركات عقارية تقوم ببيع وشراء الأراضي بقصد استغلالها والمتاجرة بها، ثم بدأت بالاقتراض من البنوك وإقراضها، علماً بأن هذا ليس من عملها الأساسي، نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الشركة؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
…إذا كان شراء العقار يقصد به أولاً وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.
…أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على مايبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو تقترض به، وكل ربح جاء من قبيل المعاملة الربوية فهو ربح خبيث يجب إنفاقه في أعمال البر العامة سوى بناء المساجد ونحوها.
* * *
284
…ثانيا: يودع البعض أموالهم في بيت التمويل على أساس الوديعة الثابتة حيث يقوم بيت التمويل باستثمار هذه الأموال على أن توزع الأرباح بعد فترة زمنية محددة.
…والسؤال: من هو المطالب بإخراج الزكاة عن هذه الأموال، المودع أم بيت التمويل؟
* أجابت اللجنة:
…أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مالِ مودعٍ إلاَّ بعد إذنه، فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لابيت التمويل. واللّه أعلم.
* * *
2/2/77……دفع زكاة الفطر نقداً
[179] عرض على اللجنة السؤال الوارد من السيد/ سالم:
…حول زكاة الفطر هل يجوز أن تدفع نقداً، وهل قيمتها نصف دينار؟
* وكان جواب اللجنة:
…يجوز إخراج القيمة لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير.