تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية إذا كان مجال الدعوة بين غيرالمسلمين لدعوتهم إلى الإسلام وتعريفهم به أو تأليف قلوبهم إليه وذلك من بند في (سبيل الله) وبند ( المؤلفة قلوبهم) وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعوة بين المسلمين إذا كان المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيقية هم من الفقراء والمساكين، وكذلك إذا كانوا من الأغنياء لكن يخشى عليهم التعرض لأخطار التنصير والارتداد.واللَّه أعلم.

* * *

2/17ع/84……دفع كفارة الإفطار والفوائد الربوية للدعوة

[160] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من لجنة خيرية، وهي:

…هل يجوز دفع مال الكفارة للإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا التي أعطيت لشخص دون معرفته بحرمة الربا لتمويل الدعوة الإسلامية؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء

271

والمسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد المطلوب في النصوص الشرعية.

…أما أموال الفوائد الربوية فإن الأولوية في صرفها هي لمن هم في حالات الاضطرار والمجاعات كالمناطق المشار إليها في السؤال.واللَّه أعلم.

* * *

5،21/83……الحاجة الفعلية للفرد في الزكاة

[161] عرض على اللجنة السؤال التالي:

…ماهو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ هل يجوز ـ قياس قيمة الكفارة ـ وهي الإطعام على ذلك؟

* أجابت اللجنة:

…أن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة مايسد تلك الحاجة، وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧١