تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أما قيمة الكفارة وهي الإطعام أو الكسوة فلا يقاس عليها، ولا تعتبر ضابطاً للحاجة الفعلية للفرد يومياً، لأن هناك حاجات أخرى غير الإطعام والكسوة مثل السكن ونفقات التعليم والتطبيب ... الخ. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

272

2/31/83……تحديد زكاة الفطر

[162] عرض طلب وكيل وزارة الأوقاف من اللجنة تحديدَ زكاة الفطر لهذا العام.

…وبعد الرجوع إلى بعض المراجع الفقهية الحديثة التي بينت معادلات الصاع بالجرامات رأت اللجنة اختيار تقدير الصاع 176ر2 كيلو جراماً حسب الوزن بالقمح، ويزاد نسبة الفرق إذا كانت الفطرة مخرجة بالأرز، وإن تقديره بـ: 5ر2 كيلو جراماً أقرب للتقدير الشرعي لأن الأرز أثقل من القمح.

* * *

6/120/80……الاستقراض من الزكاة للمشاريع الإسلامية

[163] عرض السؤال المقدم من السيد/ عمر ـ مدير جمعية خيرية، ونصه:

…جمعية إسلامية فيها صندوق للزكاة والخيرات ينفق منه على المحتاجين من العوائل والأفراد، ويدفع لبعضهم مرتبات شهرية، واحتاجت الجمعية إلى سلفة لبعض مشروعاتها الخيرية ( دفعة لمقاول مبنى لها أنجز وليس لديها حالياً مبلغ من المال، وإنما ستحصل على مبالغ في فترة قادمة) فهل يجوز لها الاقتراض من صندوق الزكاة وتسدد ذلك فيما بعد؟ علماً بأن لديها فتوى سابقة بجواز الصرف عليها من الزكاة، وأن في الصندوق المذكور وفراً من المال يزيد عن مصروفاته الشهرية.

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

…يجوز للجمعية المذكورة الاقتراض من صندوق الزكاة لإنشاء هذا المشروع وغيره من المشاريع التي يقصد منها نشر الدعوة الإسلامية.واللَّه أعلم.

* * *

273

7/34ع/84……الزكاة مع كفارة اليمين والصدقة

[164] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ مبارك:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٢