…السؤال الثاني: ويتبرع بعض الإخوة بأموال لبناء مساجد ومدارس في أفريقيا، ويتأخر بناء بعض المشاريع لأمور خارجة عن إرادتنا لمدة قد تتجاوز سنتين، فهل يجوز استثمار هذا المال حتى يحين الوقت الذي نحتاجه؟ خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى إدامة تسيير بعد إنشائها، ولا يتبرع الناس عادة لمثل ذلك.
* أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:
…إذا كانت هناك حاجة قائمة فعلاً إلى توزيع هذه الأموال في الحال لايجوز تأخيرها سواء أكانت من مال الزكاة أو من الصدقات أو من غيرها، أما إذا كان هناك وفر عن الحاجة القائمة فلا بأس من استثمار هذه الأموال على أن تبقى الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، بحيث لو احتيج في المستقبل إلى بيعها وزعت على مصارف الزكاة دون غيرها من أبواب البر، أما إذا كان أصلها من التبرعات فينفق الأصل والريع على أي باب من أبواب البر.واللَّه أعلم.
* أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:
…إذا كان لابد من التأخير فينبغي أن تستثمر هذه الأموال في وجوه مشروعة مأمونة العاقبة، على أن يصرف الأصل من الريع في الوجه الذي حدده المتبرع، على أنه لايجوز التأخير لمجرد قصد الاستثمار دون غيره. واللَّه تعالى أعلم.
* * *
2/17ع/84……دفع الزكاة للدعوة الإسلامية
[159] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة خيرية وهي:
…هل يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية في أفريقيا وهذا
270
يشمل دفع رواتب الدعاة والمدرسين وطبع المصاحف والكتب الإسلامية والعربية وبناء المؤسسات الإسلامية وعقد الدورات الإسلامية وتنقلات الدعاة وما إلى ذلك مما قد تحتاجه الدعوة؟ علماً بأن مجال الدعوة شامل للمسلمين وغيرهم، وأن المسلمين المستفيدين من تلك الخدمات إما فقراء وإما معرضين لأخطار التنصير والردة.
* أجابت اللجنة بما يلي: