كتاب الجنايات والحدود
3/49ع/89 زنا / الزاني لا ينسب إليه ابنه من الزنا
[1948] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر
تحية طيبة وبعد ،،،
نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم (علي) قد واجهتها مشكلة سفر القاصر (حسن)، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل الشرعي.
ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه ، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي (هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي) بينما الأب أخ للطفل الشرعي (حسن) 0
ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة ، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم ؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً ؟
لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
* وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على
كتاب الجنايات والحدود / باب الزنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ