" لدينا مشترك في الصندوق التضامني أوصى بإعطائه المعونة المستحقة له في حالة الوفاة إلى كل من ابنته سعدة وأخيه عبيد وزوجته طفلة وأخته في الرضاعة عفية، وأشار أن يوزع المبلغ حسب الميراث الشرعي لاعتقاده أن أخته في الرضاعة لها نصيب في الميراث علماً بأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك، وبعد وفاته تبين أن زوجته طفلة قد طلقها قبل وفاته بسنتين وتزوج من غيرها وأنجبت له الجديدة ابنة 0
السؤال كيف يمكن لنا توزيع ما يستحقه المستفيدون وما مصير الورثة الشرعيين علماً بأن الصندوق مقيد بدفع المبلغ المستحق على من يذكرهم في طلب العضوية وجزاكم الله خير الجزاء مع أطيب التحيات ،،،
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*…أجابت اللجنة بما يلي :-
للبنت النصف والباقي وهو النصف للأخ ولا شيء للأخت من الرضاعة ولا لزوجته وبنته الجديدة وذلك لأنه بيّن الآخذين ، فلا يدخل فيهم زوجته الجديدة، وبنته منها وبيّن أن نسبة الاستحقاق ( حسب الميراث الشرعي ) وأخته من الرضاعة ومطلقته ليس لهما من الميراث شيء فلا استحقاق لهما هنا 0 والله أعلم 0
ملاحظة :-
وتوصى اللجنة إدارة الصندوق التضامني بمراجعة جميع الاستمارات لمعرفة الاستمارات التي تضمنت تسمية أشخاص بأعيانهم من المستحقين مع النصّ على قسمة المستحقات حسب الميراث الشرعي 0
وترى اللجنة أنه تفادياً لمثل الإشكال الذي حصل في هذه المسألة ينبغي أن يطلب من أصحاب تلك الاستمارات أي التي جمعت بعد التعيين بالتسمية مع النص على أن القسمة حسب الميراث أن يبدلّوها باستمارات أخرى تتضمن واحداً من الأمرين فقط:-
1) أما التسمية للمستحقين مع تحديد النسب 0
2) وإمّا عبارة ( حسب الميراث الشرعي ) لئلا يقع الإشكال في حالة وفاة البعض أو حصول ولادة أو طلاق كما حصل، ولا يجمع بين الأمرين في مثل هذه الحالة المسئول عنها 0 والله أعلم 0
* * *