الاستفسار والتي جاء فيها أن طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة 0 مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين 0
* أجابت اللجنة بما يلي :ـ
أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعاً منها، كما لا يثبت نسبه من الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضِ أكثر من سنه من وفاة الزوج وهي المدّة المعتبرة التي يمكن أن يلحق بها النسب بالمتوفى طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة 0
ثانياً: وكما لا ينسب الطفل إلى الزاني ولا إلى زوج المرأة المتوفى فإنه لا يسجلّ باسم أي واحد منهما ولكن يختار له اسم مركب يعرف به 0
ثالثاً: لا يعتبر هذا الطفل المسئول عنه من اللقطاء، لأن اللقيط قد يكون له نسب صحيح إلى أب لكنّه مجهول وهذا الطفل ومعيشته بين أفراد الأسرة المشار إليها مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المحرمّية والنظر والميراث ونحوها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنسب ومع ملاحظة أن المحرمّية والتوارث ثابتان بينه وبين أمّه وأقاربها دون سائر أفراد تلك الأسرة ولا تصلح الأم المذكورة لحضانة أي من الولدين إلاّ إذا تابت وصلح حالها فإن صلح حالها بعد ذلك فليس لها أن تأخذ
كتاب الجنايات والحدود / باب الزنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولدين للإقامة بهما خارج الكويت إلاّ بإذن ولي الأمر بالنسبة للطفل مجهول النسب أو إذن الولي للطفل الآخر0