تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وقد ذهبنا إلى المحكمة لاستلام قسمة هذه الأموال حسب الشريعة الإسلامية فقالوا لنا في المحكمة : إن هذه الأموال تقسم على التساوي بين الذكر والأنثى، أي لا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فهل هذه القسمة جائزة في الشريعة الإسلامية، وكيف نقسم مكافأة نهاية الخدمة وإعانة الوفاة ولكم الشكر، علماً بأن للمتوفى أخاً شقيقاً وأختاً شقيقة وأختاً لأم.

…*…أجابت اللجنة بما يلي:

بأن مكافأة نهاية الخدمة توزع توزيع الميراث الشرعي كما هو مبين في الفتوى السابقة الصادرة (عن الإدارة) وليس على سبيل التساوي وذلك لأن مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى، والله أعلم.

* * *

3/6ح/89…ميراث وتركة/ ـ زوجة وولد وبنتان

ـ ولد وبنتان

ـ زوجة وبنات وأخت ش وابن عم

[1935]…حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ــ وقدم الاستفتاء الآتي:

…رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين .

ثم توفيت الزوجة عن الولد والبنتين فما نصيب كل منهم؟

…رجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخت له شقيقة وابن عم ، وأوصى لابن عمه بمثل حصة إحدى البنات فكيف تكون القسمة في الميراث بينهم وجزاكم الله خيراً.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…واستفسرت اللجنة من المستفتي عن أسماء المتوفين وأسماء الورثة فقال: توفي شخص اسمه "عبد الرحمن" وترك زوجة "لا يذكر اسمها" وابنا اسمه "حمد" وبنتين اسمهما "بركة وسعاد"

ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها وكان أبوها وأمها متوفيين،

ثم توفى الابن "حمد" وترك زوجة اسمها "بركة" وخمس بنات "صالحة وبخيتة وسلمى وسلامة" ولا يتذكر الخامسة ،وابن عم اسمه "بروك " وأختا شقيقة، وقد أفاد المستفتي بأنه هو ابن عم المتوفى، وقد أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٠٣