…ـ واستفسرت اللجنة من المستفتية فقررت ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفادت بأن المحل بما فيه من بضاعة يساوي 65 ألف دينار تقريبا.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن الأم لها الحق شرعاً في سدس التركة وعليها السدس في الدين المتعلق بالتركة ولا اعتبار لوصية المتوفى، حيث إنه لا وصية لوارث.والله أعلم.
* * *
كتابُ الأحوال الشخصية
3/4ح/89…ميراث وتركة/ زوجة وأولاد وأخ وأخت ش وأخ لأب
[1933]…حضرت إلى اللجنة السيدة/ آمنة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:
…توفى زوجي مصطفى وانحصر ورثته في زوجته آمنة وأولاده منها إبراهيم وعلي وعبد الحميد وخالد وفتحية وسهام وحنان ونعمة وفضية البلغ وطلال المولود سنة 72 وثابت المولود في 74 القصر فقط وأيضاً للمتوفى أخ وأخت شقيقة وأخت لأب فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
بأن تركة المتوفى تقسم بين زوجته وأولاده، على النحو التالي:
…للزوجة الثمن فرضاً، وللأولاد باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ والأختين شيء من التركة.والله أعلم.
* * *
1/6ح/89…ميراث وتركة/ مكافأة نهاية الخدمة جزء من تركة المتوفى
[1934]…حضرت إلى اللجنة السيدة/ آمنة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي:
…توفي مصطفى وقسمت تركته على زوجته وأولاده حسب الشريعة الإسلامية
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان يعمل في وزارة ما وخرجت له أموال من الوزارة وهي عبارة عن:
…1ــ مكافأة نهاية الخدمة.
…2 ــ إعانة الوفاة. ومجموع هذه الأموال 735.929د.ك.