أولاً: تركة المتوفى الأول تقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والابن والبنتان لهم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصية يوصي بها أو دين.
…ثانياً: وبالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة فتقسم على ابنها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا لم يكن للميتة وارث سواهم من بعد وصية توصي بها أو دين.
…ثالثاً: وبالنسبة لتركة الابن المتوفى فتقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والبنات الخمس ولهن الثلثان فرضا، والأخت الشقيقة ولها باقي التركة .
وذلك بعد استخراج قيمة الوصية لابن ابن العم والمحددة بمثل نصيب إحدى البنات، والذي يتم إخراجه قبل قسمة التركة،
ولا شيء لابن العم، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم، والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9/42ح/89……ميراث وتركة/ زوج وابنان وأب وأم وأخوات
[1937]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ نبيل:
…امرأة توفيت ولها زوج وابنان أحدهما عمرة سنتان والآخر أربع سنين ولها أب وأم وأخوات تركت هذه المرأة ذهبا.
…السؤال: كيف يتم تقسيم هذا الذهب؟ وهل يجوز بيعه ثم تقسيم ثمنه نقدا؟
…أفتونا جزاكم الله خيرا.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن للزوج الربع ، ولكل من الأب والأم السدس، والباقي يقسم بين الابنين بالتساوي.
…والطريقة الأصح لقسمة الذهب هي أن يقوّم (يثمّن) ثم يحصل كل وارث على حقه بحسب نصيبه الشرعي. والله أعلم.
* * *
4/6ح/89…ميراث وتركة/ أولاد الإخوة يحجبون بنات الإخوة وأولاد الأخوا…
[1937] حضر إلى اللجنة السيد/ حمد، وقدم الاستفتاء الآتي: