تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[134] عرضت الرسالة المقدمة من السيد/ عبد الغفار، والذي يقول فيها:

…لقد قرأت في صفحة الدِّين بجريدة مقالاً عن الزكاة وفيه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي 10% من عائد أرباح هذه الودائع وليس 5ر2% من قيمة الوديعة.

…ويطلب من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك.

* أجابت اللجنة:

…أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض للتجارة يكون مقدار الزكاة 5ر2% بالنسبة لرأس المال والأرباح،وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال 5ر2% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول وخالية من الديون.

…أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة فإن الأرباح توجه للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد، وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة 5ر2% ولا تحتسب الأرباح في هذه الحالة من الزكاة ولا يسدد بها دين ولاتعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة... واللَّه أعلم.

* * *

254

6/106/80……زكاة أموال القُصَّر

[135] عرض الكتاب المقدم من إدارة شؤون القُصَّر، ونصه:

…نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقرة موضوع قيام الإدارة

بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لاينتمون إلى المذهب المالكي وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين، نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ذلك.

* أجابت اللجنة:

…أنه نظراً لأن القاصر وهو المجنون أوالصغير ليس أهلاً للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقا ماليا يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصي والولي، واللَّه أعلم.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٠