…السؤال الخامس: سيدة تمتلك مصاغاً ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمساً منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهربواقع(120) ديناراً للشقة الواحدة وتستعمل الشقة السادسة صالونا لتصفيف الشعرللسيدات(كوافير) وتحصل منه على دخل يقدربخمسة آلاف
252
دينار في السنة، والسؤال: ترغب هذه السيدة في إخراج الزكاة التي تتوجب عليها في هذا الأموال، فكيف يتسنى لها حساب ذلك ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود مايستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى الموجهرات ( الأحجار الكريمة) ، وأما مازاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر 5ر2% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، واللجنة تنصح السيدة ( صاحبة الصالون) أن تراعي في تصرفاتها الأحكام الشرعية. واللَّه أعلم.
* * *
3/56/79……زكاة القفلية
[133] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد اللَّه، ونصه:
…اشتريت محلاً بسوق ما، بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلاً بعت هذا المحل بعد سنتين بـ 12 ألف دينار. فهل علي في قيمته زكاة؟ علماً بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى
التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من المنافع،
وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول
253
الأول ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة اثنان ونصف (5ر2%) من رأس المال والربح. واللَّه أعلم.
* * *
3/91/79……زكاة الودائع الاستثمارية