تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1/103/80……زكاة أموال الصغار والمجانين

[136]… طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص الحكم الشرعي في مدى التزام إدارة القُصَّر بإخراج الزكاة عن أموال المشمولين برعايتها من القُصَّر والمحجور عليهم.

* بعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت مايلي:

…الصغار دون البلوغ الشرعي والمجانين والبلْه كل هؤلاء قد رأت اللجنة وجوب أداء الأوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذا برأي جمهور الفقهاء.

…أما القاصرون ـ في نظر القانون ولكنهم بالغون شرعاً ـ لايتولى الأوصياء أداء الزكاة عنهم إلاَّ بإذن منهم لأنهم مكلفون شرعاً.

255

…وتيسيراً على إدارة شؤون القُصَّر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة سنة هلالية لاتؤدي الإدارة عنه زكاة ماله إلاَّ بإذن منه. وأما من كان دون هذه السن فتؤدي عنه جبراً إلاَّ أن يثبت هذا القاصر أنه قد بلغ بالعلامات الطبيعية قبلها. واللَّه أعلم .

* * *

5/143/81……زكاة عروض التجارة

[137] عرض على اللجنة السؤال الآتي:

…امرأة تملك تسعة آلاف دينار قبل تسع سنوات، وقد وكلت أحد الأشخاص ليقوم باستثمار هذا المبلغ، فاشترى الوكيل أرضاً بهذا المبلغ، وجمد هذه الأرض إلى أن باعها هذه الأيام بخمسين ألف دينار ، مع العلم أن المرأة كانت تأخذ من ابنتها مبلغاً وقدره 150 ديناراً كل شهر لمدة تسع سنوات، وتسأل المرأة عن كيفية إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وعن المبلغ الموجود الآن.

* أجابت اللجنة:

…أن على المرأة أولاً خصمَ الدين الذي عليها للناس، ثم بعد ذلك تخرج 5ر2% عن المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط، وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلاًّ زكاة واحدة عند بيعه، أخذاً بمذهب الإمام مالك رضي اللَّه عنه وتيسيراً على الناس . واللَّه أعلم.

* * *

256

3/12ع/84……زكاة مال خصص لبناء مسجد

[138]… عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعوة/ هبة، ونصه كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦١