…أولاً: الطعم أي ثلث المال الوصية المتوفى للجهات التي استقر عليه العرف، وأن الذي يتولى الطعم من هذا الثلث هو المستفتي بحسب ما أدلى به أمام اللجنة.
وباقي التركة بعد الثلث وما قد يكون من ديون يوزع كالآتي:
…الزوجة ولها الثمن فرضاً، والباقي بين الابن والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء للأخت لأم، والله أعلم،
* * *
…3/6ح/89…وصايا/ كل المواريث تقسم بعد إخراج الوصايا
[1930]…حضر إلى اللجنة السيد/ صالح ــ وقدم الاستفتاء الآتي:
…رجل توفي عن زوجة وولد وبنتين.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم توفيت الزوجة عن الولد والبنتين فما نصيب كل منهم؟
رجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخت له شقيقة وابن عم، وأوصى لابن عمه بمثل حصة إحدى البنات فكيف تكون القسمة في الميراث بينهم وجزاكم الله خيراً.
واستفسرت اللجنة من المستفتي عن أسماء المتوفين وأسماء الورثة فقال: توفي شخص اسمه "عبد الرحمن" وترك زوجة "لا يذكر اسمها" وابنا اسمه "حمد" وبنتين اسمهما "بركة وسعاد"
ثم توفيت الزوجة عن ابنها وبنتيها وكان أبوها وأمها متوفيين،
ثم توفى الابن "حمد" وترك زوجة اسمها "بركة" وخمس بنات "صالحة وبخيتة وسلمى وسلامة" ولا يتذكر الخامسة ،وابن عم اسمه "بروك" وأختا شقيقة، وقد أفاد المستفتي بأنه هو ابن عم المتوفى، وقد أوصى له بمثل نصيب إحدى البنات.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: تركة المتوفى الأول تقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والابن والبنتان لهم باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم من بعد وصيةيوصي بها أو دين.
ثانياً: وبالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة فتقسم على ابنها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا لم يكن للميتة وارث سواهم من بعد وصية توصي بها أو دين.