…لا يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن ينسبه إليه ويدعيه ابناً له سواء في المحررات الرسمية أو غيرها كما أنه لا يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من زوجة المستفتي إلا ما يراه منها الرجال الأجانب لأنه أجنبي عنها، ولا يجوز له كذلك الخلوة بها.
…ويجوز للمستفتي أن يوصى لهذا الطفل بثلث ماله، كما يجوز له أن يخصه في حياته ببعض ممتلكاته، أما كفالة الطفل وتربيته والإنفاق عليه إذا أريد به وجه الله تعالى فإنّ ثوابه إن شاء الله مأمول. والله أعلم.
* * *
1/7ح/89……وصايا/هل تجوز الوصية للوارث بأكثر من نصيبه ؟
[1928] …حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
هل يجوز للمتوفى أن يوصي بتركته كلها لزوجته وابنته فقط ويحرم بقية الورثة؟ وجزاكم الله خيراً.
…واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وأفاد بأن المتوفى أخوه لأمه، وأنه توفي منذ أربعة أشهر ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في بلده.
أجابت اللجنة:
…الوصية للزوجة والبنت بأكثر من نصيبها لا يجوز لأنه لا وصية لوارث. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7/2ح/89……وصايا / طعمي على يدك يا ولدي
[1929] حضر إلى اللجنة السيد/ مبارك، وأفاد بأن والده (توفي وترك زوجة وولدا وثلاث بنات وأختا لأم ) وأنه قال له قبل وفاته: طعمي على يدك يا ولدي مبارك، وأفاد مقرر اللجنة بأنه بعد الاستفسار عن هذه المسألة في العرف تبين أن المراد بالطعم عند أهل البادية الذي يقيم في نطاقها المستفتي هو ثلث المال، وأن مصرفه بحسب هذا العرف يكون في الأضاحي وإطعام الفقراء في المناسبات الدينية.
وقد رأت اللجنة أن هذا العرف لا يصادم نصاً شرعياً
وأجابت اللجنة بما يلي:
بأن التركة توزع بحسب ما جاء في الاستفتاء على النحو التالي: