تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثاً: وبالنسبة لتركة الابن المتوفى فتقسم على الزوجة ولها الثمن فرضا والبنات الخمس ولهن الثلثان فرضا، والأخت الشقيقة ولها باقي التركة .

وذلك بعد استخراج قيمة الوصية لابن ابن العم والمحددة بمثل نصيب إحدى البنات، والذي يتم إخراجه قبل قسمة التركة.

ولا شيء لابن العم، هذا إذا لم يكن للميت وارث سواهم، والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4/46ح/89……وصايا/ أخذ الوارث الغني من الوصية للأبناء الفقراء…

[1931]…حضر إلى اللجنة السيد/ صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفي والدي وترك لنا ميراثاً وأوصى بالثلث وقسم الثلث إلى قسمين ـ القسم الأول يوزع لأبنائه وأبناء أبنائه المحتاجين منهم والقسم الثاني يصرف على أوجه الخير لجميع أنواعها.

…س1) هل لنا حق في هذا النصف إذا قدرنا حاجته إليها؟

…س2: هل الأولى الأبناء في النصف أو أبناء الأبناء إذا اعتدنا وجوب الحاجة للطرفين.

…س3: كيفية التوزيع على الورثة(أي المرأة مثل الرجل)، أو حسب الحاجة

…( مع العلم أن الكل محتاج).

…ـ واطلعت اللجنة على وصية والد المستفتي المتضمنة في آخرها مايلي:

…ثم أوصى بثلث تركته ينفق مع ريعها في وجوه البر والخيرات بحيث يخصص نصف الثلث للصرف منه على المحتاجين من أولادي وذريتهم ما تعاقبوا ونصف الثلث الآخر ينفق منه في وجوه البر والخيرات من أضحيات وإطعام على المحتاجين من عامة المسلمين، وإذا لم يحتج أحد من أولادي وذريتهم يضاف نصيبهم إلى الجزء المخصص للبر العام.

…وعينت في حياتي أبنائي المذكورين أوصياء على الثلث المذكور وبعدهم ذريتهم والله شهيد على ما أقول.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٩٩