وسؤالنا هو : هل تخرج الربع أيضاً من باقي المستحقات ، وقد أخبرنا من قبل
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطوط بأن المستحقات المقصودة من ورقة الإقرار هي مستحقاته بعد وفاته مباشرة وهي راتب ثلاثة أشهر فقط 0؟ فما حكم ذلك وجزاكم الله خيراً 0
*…أجابت اللجنة بما يلي:
إن الإشارة التي في آخر الإقرار والتي نصّها ( يخصم من المبلغ ربع المبلغ ويدفع إلى جمعية (كذا) بالكويت ) لا تتناول ممّا خلّفه المقّر أيّ شيء آخر إلاّ المبلغ المستحق له بموجب المادة ( 82) وذلك لأن الإقرار الذي تنظمه الاستمارة خاص بهذا النوع من الحقوق كما هو مصرح به في استمارة الإقرار نفسها ،وعلى هذا فلا يلزم الورثة إخراج شيء من مخلفات المذكور غير المبلغ الذي خصم فعلاً ومقداره ( 402) د.ك، ولكن يستحسن من الورثة التصدق عن مورثهم بما يتيسر ليكون في ذلك الأجر له بعد وفاته . والله أعلم .
* * *
6/45ح/89……نسب/ لا يجوز إلصاق المتبنَى بنسب المتبنِي
[1927] حضر إلى اللجنة السيد/ بخيت ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
…اتفقت أنا وزوجتي نظراً لعدم الإنجاب أن نتكفل بتربية أحد الأطفال عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بتبني هذا الطفل، والطفل الآن بلغ من العمر سبع سنين وأود أن أسأل الآتي:
…1 ـ توضيح شرعية التبني ثم بيان جواز التكفل بتربية الأطفال لا على سبيل التبني.
…2 ـ جواز تسجيل بعض الممتلكات باسم الطفل هذا مع العلم بأنه لا يوجد من أقاربي إلا أخي وهو كبير في السن ومن أقارب الزوجة لا يوجد إلا أختها، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*…أجابت اللجنة بما يلي: