تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 ـ يجوز صرف كل الثلث في وجوه البر والخير، بما في ذلك العقار والأصول الثابتة لأن الوصية لا يلزم أن تنفق مع الوقف في حبس الأصل وتسهيل المنفعة إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك. ولكن الأفضل في حالة هذه الوصية أن تستثمر وينفق ريعها في وجوه الخير، إلا إذا أضر ذلك بتنفيذ الوصية.

ولا يجوز إلغاء الوصية بحال من الأحوال ولا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…ـ سبق الجواب عن (6) و(7).

…8) يجب على الناظر (الوصي) إن يراعي مصلحة الفقراء، ومصلحة الوصية، وأن يحقق نص الوصية ما استطاع، إلا إذا خالف ذلك نصا شرعيا.

…9 ـ لا ضرورة لإخراج نصيب الوصية من الشركة إذا كان هذا النصيب يعود بعائد جيد بشرط أن تكون أعمال الشركة مشروعةـ أي غير مخالفة للشرع: كالتعامل بالربا أو المحرمات. والله أعلم.…

* * *

2/53ع/89 وصايا / الوصية بربع الراتب

[1921] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/محمد، ونصّه:

…" توفي والدي، وله مستحقات في مؤسسة خطوط جوية وتقدر بحوالي سبعة وثلاثين ألف دينار كويتي تقريباً ، منها تسعة عشر ألف دينار كويتي مستحقاته من صندوق التضامن بالخطوط، وقد وكل والدي أحد إخواني باستلام مستحقاته بموجب إقرار كتبه والدي باستلام مستحقاته ومرفق مع الاستفتاء صورة من هذا القرار ، وقد أوصى والدي بأن يخُرج ربع مستحقاته ويُدفع إلى جمعية خيرية بالكويت حددها لبناء أو ترميم مسجد وكلمنا الخطوط بذلك فقالوا لنا بأن ربع …مستحقاته بموجب ورقة الإقرار وبموجب المادة ( 82) هي راتب ثلاثة أشهر فقط تُسلّم بعد وفاته مباشرة وهي التي يخرج منها الربع وقد قاموا بإخراج الربع الذي أوصى به والدي ومقداره 402د.ك، أما باقي المستحقات فتجمع له بعد وفاته بمدة طويلة وليست هي المقصودة بموجب ورقة الإقرار .

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٩٥