تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…والسؤال: هل يلزم إخراج الزكاة من الرواتب والأجور فور قبضها أي شهراً بشهر، أم يترتب مرور حول كامل على ملك صاحبه منذ استيفائه ؟ وما هو السبيل الذي يتبع بالنسبة لإيراد أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وغيرهم ؟.

* أجابت اللجنة:

…بأنه سبق أن اختار أكثر العلماء المشتركين في مؤتمر الزكاة الأول بالنسبة لهذه المسألة، وهو: أنَّ مايزيد من الرواتب والأجور ويبقى إلى حولان الحول على النصاب الأصلي لأموال الشخص هو الذي تجب فيه الزكاة وهو المال المستفاد الذي سبقت الإشارة إلى حكمه.

* * *

…السؤال الرابع: تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف ( الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار،

251

وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض

سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لايسدد قيمة القرض بتاتاً.

…والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض باعتبار القرض ديناً في ذمته واجب السداد، أم أن الزكاة تجب عليه في رأس المال الأصلي مضموماً إليه قيمة القرض باعتبار القرض داخلاً في رأس مال تجارته ؟ .

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن هذا القرض إذا كان مستخدماً في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدماً في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

…واللجنة تنصح السائل ألاَّ يقترض بفائدة لأنّ ذلك حرام، وأن يقنع بالتصرف في حدود الحلال، أو أن يلجأ إلى البنوك الإسلامية للاستثمار المشترك الحلال إذا كان يريد التوسع أكثر من أمواله.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٨