ونظرا لأنه قد أرسل كتاب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب قبول الطفل الشرعي حسن في دار الرعاية الاجتماعية وذلك لتفادي سفره إلى الخارج مع أمه، فإنه قد أشارت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تقوم الهيئة بطلب الرأي الشرعي عن الابن الغير شرعي ( هل يعد ابنا الزاني وبالتالي يصبح أباً له أي للطفل الغير شرعي ) بينما الأب أخ للطفل الشرعي ( حسن ).
ثم بيان الرأي الشرعي في مدى جواز وجود الأخ الشرعي مع الأخ غير الشرعي في أسرة واحدة، وهل يجوز تسجيل الطفل الغير شرعي باسم الزاني باعتباره أباً له أمّ يظل بغير اسم؟ وهل يعتبر هذا الطفل غير الشرعي من اللقطاء شرعاً ؟
كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي بصفة عاجلة حتى يمكن البت في هذه المشكلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
ـ وبعد الاطلاع على الإفادة الواردة من الهيئة العامة لشئون القصر جواباً على الاستفسار والتي جاء في فيها:
ـ تاريخ ميلاد الابن غير الشرعي هو (88) وذلك من واقع إفادة إدارة السجون حيث وضعت أمه هذا الطفل أثناء تنفيذها للعقوبة ـ المحكوم بها 0
ـ طريقة إثبات الزنا كان بالإقرار من الزاني والزانية أمام إدارة التحقيقات والنيابة العامة حسب الثابت بأدلة الثبوت وتقرير الاتهام المرفق صورته والصادر من النيابة العامة مع ملاحظة أن الزاني عاد أمام المحكمة وأنكر اعترافه أمام النيابة والذي لم ينسب إليه الإكراه ولم تعول المحكمة على هذا الإنكار حسب الثابت بالحكم والذي تأيد استئنافيا ومرفق صورة الحكمين 0
* أجابت اللجنة بما يلي:ـ
أولاً: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).