تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…1 ـ توضيح شرعية التبني ثم بيان جواز التكفل بتربية الأطفال لا على سبيل التبني؟

…2 ـ جواز تسجيل بعض الممتلكات باسم الطفل هذا مع العلم بأنه لا يوجد من أقاربي إلا أخي وهو كبير في السن ومن أقارب الزوجة لا يوجد إلا أختها، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟\

*…أجابت اللجنة ما يلي:

…لا يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن ينسبه إليه ويدعيه ابناً له سواء في المحررات الرسمية أو غيرها كما أنه لا يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من زوجة المستفتي إلا ما يراه منها الرجال الأجانب لأنه أجنبي عنها، ولا يجوز له كذلك الخلوة بها.

كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…ويجوز للمستفتي أن يوصى لهذا الطفل بثلث ماله، كما يجوز له أن يخصه في حياته ببعض ممتلكاته، أما كفالة الطفل وتربيته والإنفاق عليه إذا أريد به وجه الله تعالى فإنّ ثوابه إن شاء الله مأمول. والله أعلم.

* * *

3/49ع/89 ……نسب ولد الزنا

[1921] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو الإحاطة بأن الهيئة بصفتها وصيا على قصر المرحوم (علي)، قد واجهتها مشكلة سفر القاصر(حسن)، المشمول بوصاية الهيئة وذلك لصدور قرار محكمة الجنايات بإبعاد أمه بسبب الحكم عليها بالسجن لاشتراكها في جريمة زنا مع آخر هو ابن زوجها المرحوم المذكور أعلاه وقد نتج عن هذا الزنا ميلاد طفل غير شرعي حيث أصبح أخا لأم للطفل الشرعي 0

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٨٨