…أفيدونا جزاكم اللّه خيراً، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة اللَّه تعالى وبركاته.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب، وقد قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة، أرجحها أنه يعادل
248
25ر4 غرام من الذهب الخالص، فيكون نصاب الزكاة في الذهب (85) غراماً ذهبياً، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى.
…أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم إسلامي، والدرهم قدَّره المختصون بتقديرات متقاربة أيضاً، أرجحها أنه 975ر2 غراماً من الفضة الخالصة، فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غراماً من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ماسمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد الدينار الإسلامي ( وهو من الذهب) والدرهم ( وهو من الفضة). واللَّه أعلم.
* * *
5/30ع/84……زكاة السكن الخاص والخيل والمستغلاَّت
[132] عرض على اللجنة الأسئلة المقدّمة من المدعو/ عبد المجيد، ونصّها كالآتي:
…السؤال الأول: رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكناً خاصاً في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علماً بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلاً بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا استعمل لا يكون ذلك إلاَّ لأشهر معدودة، وإذا كان يتوجب عليه زكاة فكيف يكون تقدير ذلك؟ هل على أساس مادفعه ثمناً للأرض وتكاليف البناء أم على أساس القيمة الحالية ؟
249
* أجابت اللجنة بما يلي: