تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أسأل عن وعاء الزكاة في خصوص ودائع بيت التمويل الكويتي، وكذا شهادات الاستثمار المصرية، أيكون هذا الوعاء هو أصل رأس المال فيكون مقدارها ربع العشر عما حال عليه الحول منه أم يكون الوعاء غير ذلك أي الريع الذي تدره الودائع الكويتية أو يدره ذلك النوع من تلك الشهادات التي تعطي 25ر13% سنويا؟ وفي هذا الحالة فهل تكون الزكاة هي العشر من ذلك الريع أم ربع العشر؟ والأساس فيما يوفقكم اللَّه إليه من كل أولئك.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن كانت المؤسسة تستغل هذه الأموال التي تجمعها بقصد التجارة سواء كانت في عقارات أو غيرها فتكون الزكاة على أصل المبلغ وريعه إن كان له ريع، وفي ذلك كله ربع العشر واشتراط حولان الحول إنما هو على النصاب الأول، أما إذا كانت تشتري أصولاً ثابتة لاستغلالها بالتأجير ونحوه فلازكاة في أصولها وإنما الزكاة في الريع وليس فيه إلاَّربع العشرإذا حال

247

عليه الحول مع سائر مافيه الزكاة من ماله. واللّه أعلم.

* * *

2/37ع/84……زكاة الأوراق النقدية

[131] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ أحمد، ونصه كما يلي:

…لقد ارتأينا أن نطرح عليكم هذه المسألة حتى توافونا بالجواب الصحيح إن شاء اللَّه. سؤالنا يقول: ماهو النصاب في الأوراق النقدية؟ ومن المعروف أن الذهب نصابه عشرون ديناراً، أي مايعادل تقريباً (90 غراماً) وأن النصاب في الفضة هو خمس أواق وهي مائتا درهم.

…وعندنا في المغرب كل الوعاظ تقريباً يقولون: إن النصاب في الأوراق النقدية هو مائتا درهم، ولأن العملة المتداولة عندنا هي الدرهم، في حين أن مائتي درهم مغربية تعادل تقريباً 5ر8 دينار كويتي.

…فهل هذا هو النصاب الحقيقي؟

…وهل الدرهم الذي جاء في الأحاديث هو الدرهم المغربي الحالي؟

…وأنتم في الكويت لكم عملة غير الدرهم، فما هو مبلغ النصاب في زكاة الأموال عندكم؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٥