تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…(ج) وبالنسبة للسؤال الخامس أجابت اللجنة:

…أن استخدام التحاميل الدوائية وما في معناها من الحقن الشرجية المائعة أوالتي تتحلل يفطر به الصائم وعليه القضاء دون الكفارة. واللَّه أعلم.

…(د) وبالنسبة للسؤال السادس أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان يترتب على سحب الدم الضعف أو الهزال يكره للصائم ذلك ولا يفطر به بحال. واللَّه أعلم.

* * *

2/2/83……قطع الصوم المتتابع خطأ

[129]…عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ علي، والذي يفيد فيه:

…بأنه قد صَدم شخصاً بالسيارة وتوفي ذلك الشخص، وأن شركة التأمين تكفلت بدفع الدية لأهل هذا الرجل إلاَّ أنه لايطمئن كما يقول للمبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين، لذا قرر أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عن قتله بالخطأ وفعلاً بدأ بالصوم وفي اليوم الرابع والثلاثين من صيامه استيقظ من نومه في الساعة السادسة إلاَّالربع وهو يظن أن الساعة الخامسة إلاّ الربع فأكل وشرب وجلس ينتظر أذان الفجر، ولما طال به الانتظار نظر إلى الساعة

245

مرة أخرى فتبين أنه أخطأ في الوقت إلاَّ أنه أمسك في ذلك اليوم ومازال صائماً، وهو يطلب من اللجنة الفتوى بشأن ماوقع عليه من خطأ.

* أجابت اللجنة:

…بالأخذ بما خرجه ابن قدامة في المغني وصححه من جاء بعده من فقهاء الحنابلة، من أن الخطأ لايقطع التتابع، بل صرحوا بأن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ولكنه قد طلع أن هذا عذر لايقطع التتابع، والأخذ بهذا فيه تيسير على المستفتي.

…كما أفهمته اللجنة أنه لاعلاقة بين وجوب الكفارة والدية، لأن الدية حق لأهل الميت والكفارة حقُ اللَّه عز جل، ولا يحسب له ذلك اليوم الذي أفطر فيه وعليه أن يقضيه متتابعاً. واللَّه أعلم.

* * *

246

كتابُ العبادات

بابُ: الزّكاة

5/34ع/84……زكاة الودائع

[130] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/عبد الفتاح، وملخصه كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٤