اطلعت اللجنة على ما جاء في المغني لابن قدامة (ج9 ص194ــ طبعة الشرح الكبير) ونصه: إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين كما لو شك في وجود الطلاق وعدده وبما أن المرضعة شكت فيما زاد عن الثلاث رضعات فيطرح الشك ويؤخذ باليقين وهو عدم إكمال الرضعات الخمس المشبعات المحرمات فلا تحرم عليه الزوجة التي في عصمته الآن على ما اختارته اللجنة في هذه الحالة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
4/21ح/88………أخت الرضيعة هل تحل لولد المرضعة
[1539]…حضر إلى اللجنة السيد/ مرزوق ، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد أرضعت والدتي فتاة وأخاها الصغير غير أن أختهما (وهي الوسطى) لم ترضع من والدتي فهل يصح الزواج من هذه الفتاة التي لم ترضعها والدتي فالرجاء إبداء الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيراً.
…ــ وأفاد المستفتي بأنه يريد الزواج من البنت التي لم يرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمه.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن البنت التي لم يرضع من أمها، ولم ترضع هي من أمه يحل له أن يتزوجها. والله …أعلم.
2/23ح/88……رضع من أمها رضعة واحدة ويريد الزواج منها
[1540] …وحضر إلى اللجنة السيد/ نزال، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد رضع (محمد) من( منيرة) مرة واحدة مع (شيخة) وعند (منيرة) بنت أخرى (بدرية) يريد (محمد) الزواج منها فهل يحل له ذلك؟ ولكم الشكر.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…مادام لم يحصل زواج فقد رأت اللجنة الأخذ بمذهبي الحنفية والمالكية
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
____________________________________________________________________________________