تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…لقد رضعت مع امرأة ولها أخ من أبيها له بنات فهل يصح لي الزواج من بنات أخ المرأة من أبيها التي رضعت معها؟

…ــ واستفسرت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: شخص اسمه محمد له زوجتان، واحدة اسمها "فاطمة" وأنا قد رضعت من فاطمة مع ابنتها "سعاد" والزوجة الثانية لمحمد اسمها دلال أنجبت ولداً اسمه جاسم وقد تزوج جاسم وله بنت اسمها "تهاني" فهل يجوز لي أن أتزوج من تهاني.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه لايصح شرعاً أن يتزوج جمعان من تهاني لأن تهاني بنت أخيه من الرضاع. والله أعلم.

2/17ح/88……رضاع/ بالرضاع صار خاله أخاً له فحرمت عليه ابنته

[1537]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رأفت، أتقدم بالسؤال الآتي راجياً الإجابة عليه كتابة في أقرب وقت ممكن للأهمية.

…السؤال: أرضعت أمي ابن خالي مع أختي الكبيرة أكثر من خمس

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

رضعات زمن الرضاع. ويريد أخي الأصغر الزواج من بنت ابن خالي هذا.فهل يصح هذا الزواج؟

…علماً بأن أخي الأصغر هذا أخ شقيق لي ولأختي الكبيرة.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

… بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فتكون من يريد زواجها بنت أخ من الرضاع لجميع أبناء المرضعة فلا تحل له لحرمة بنت الأخ من الرضاع كما تحرم من النسب. والله أعلم.

3/17ح/88……رضاع/الشك في عدد الرضعات المحرمات

[1538]…حضر إلى اللجنة السيد/ عطا ومعه زوجته السيدة/ عقيلة وقدما الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٨٧