تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يشتري الطرف الأول (عجلة صغيرة) من جيبه الخاص ثم يقوم بدفعها للطرف الثاني ليقوم بتربيتها وعلفها ولا يكلف الطرف الأول بدفع أي

كتاب المعاملات/ باب الشركات

شيء للطرف الثاني إلا مبلغا بسيطا مساهمة منه في ذلك بدفعه للطرف الثاني.

…ويستمر الحال على ذلك حتى تكبر هذه العجلة وتصبح بقرة قابلة للحمل والإنتاج، وفي أثناء تلك الفترة إذا نفقت لايكلف الطرف الثاني بأي شيء من ثمنها للطرف الأول وبعد أن تحمل وتضع حملها ويباع الوليد(العجل الصغير) يتقاسم كل من الطرف الأول والثاني ثمن العجل مناصفة بينهما تقريباً.

…ثم يقوم الطرف الثاني بدفع حصته من ثمن هذا العجل للطرف الأول كثمن لنصف تلك البقرة الأم ليصبح شريكاً للطرف الأول في هذه البقرة.

…وتستمر تلك بعد ذلك الطرف الثاني يقوم بعلفها ورعايها مقابل حلبها إن كانت تحلب أو عملها في الحرث وخلافه.

…ملحوظة:

…في كل مرة يباع فيها (العجل الصغير) يأخذ الطرف الثاني مبلغا من ثمنه قبل تقسيمه كبقشيش له ولأولاده حسب ماجرت به العادة بين الناس.

…والسؤال ماحكم هذه الشركة شرعاً والله يوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…الطريقة المشار إليها في السؤال فيها مخالفة شرعية من حيث عدم

كتاب المعاملات/ باب الشركات

____________________________________________________________________________________

تطبيق القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان " لأن البقرة المشتراه مملوكة كلّها للطرف الأول فيكون جميع النتاج له وعليه النفقة، ويكون للعامل أجر مثله كما يصنع في كل شركة فاسدة إذ تتحول إلى إجارة بالمثل.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٨٦