ولا يمكن رده إليهم فيبقى حكم هذا المال أنه مال ضائع في مصارف بيت المال فيعطى منه الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.. أ.هـ.
…وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/56و4/159و5/385، والروض 3/7 وحاشية البجيرمي على المنهج 2/355 مايؤيده ذلك.
…وبعد فحقيقة هذه الفتوى هي تحريم الربا لا تحليله كما توهم البعض حيث تنص على أن المال المكتسب بطريق الفائدة حرام لا يحل أخذه ويجب رده إلى أصحابه إن عرفوا وإن لم يعرفوا فعلى مستحقيه من الفقراء ، والله تعالى الموفق إلى الطريق المستقيم.
… … المفتي
……………………… الخاتم والتوقيع
_ الأخ الكريم رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية:
هذه هي الفتاوى التي نضعها أمام لجنتكم الموقرة لإبداء وجهة النظر فيها؟ مع الشكر.
وبعد أن استعرضت اللجنة تلك الفتاوى أجابت بما يلي:
…إذا لم يجد المسلم بنكاً إسلامياً أو وسيلة أخرى مشروعة لحفظ أمواله فإنه يجوز وضعها في البنوك غير الإسلامية والفوائد الناتجة من إيداعها في البنوك لا ينتفع بها وإنما يصرفها في وجوه الخير ماعدا الإنفاق على المساجد وطبع المصاحف. واللّه أعلم.
كتاب المعاملات
7/15ع/88……معاملات/صناديق تعاون/إنشاء جمعية استهلاكية تعاونية
[1510] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه:
…رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي في هذا الطلب المقدم لسيادتكم.
…الموضوع: نظراً لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهرياً، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال ـ كان الاتجاه من المجموعة استثمار هذا المبلغ المتوفر لدينا بطريقة المرابحة في حدود أفراد الجمعية فقط، بحيث يسود مبدأ التعاون في المساعدة لأي شخص تمد الجمعية له يد المساعدة في شراء أي غرض يحتاجه في حدود معينة، وتم وضع الأسسس التالية: