تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…1 ـ تشكيل لجنة تتكون من خمس أعضاء للقيام بعملية المرابحة على أن يكون أحد أفراد هذه اللجنة مقدم الاقتراح.

…2 ـ تكون المرابحة بصفة إجمالية بمبلغ وقدره 3000 ثلاثة آلاف دينار كويتي.

كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون

…3 ـ ألا يزيد المبلغ المخصص لكل عضو عن 250 مائتين وخمسين دينار كويتي بصفة …مبدئية.

…4 ـ يكون التقسيط بطريقة مريحة وذلك لمدة عشرة شهور يبدأ من الشهر التالي للشراء.

…5 ـ يكتب إيصال بالمبلغ كاملا يعطى بعد انتهاء السداد، على أن يعطى عن كل قسط يدفع من العضو إيصالاً آخر بالاستلام.

…6 ـ البيع والشراء يكون وفقاً للشريعة الإسلامية.

…7 ـ يكون الشراء باسم الجمعية أو من يوكل من قبلها في علمية الشراء ويكون البيع من الجمعية للشخص الذي يطلب شراء السلعة.

…8 ـ البيع للعضو من الجمعية بنفس سعر السلعة الموجودة والمعلن بالشركة البائعة.

…أما مكسب الجمعية فسيكون من نسبة الخصم التي تأخذها الجمعية من الشركة البائعة.

…لذا رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي هل هذه البنود تتفق مع الشريعة الإسلامية أو لدى سيادتكم تعديل يفيدنا في أن نسير في الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاة اللّه سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله عنا خيراً.

…ـ واتصلت اللجنة بالسائل هاتفياً وسألته عن إمكانية تحديد الثمن الأصلي والتكلفة وإمكانية إعلام المشتري بذلك تطبيقاً لمقتضى عقد المرابحة المبني على الأمانة في الإخبار عن مقدار التكلفة ومقدار الربح المتفق عليه، فأفاد بأن من الممكن إعلام المشتري بمقدار التكلفة ومقدار الربح، قال:

كتاب المعاملات/ باب صناديق التعاون

____________________________________________________________________________________

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٦٨