…في حاشية ابن عابدين على الدر المحتاج 5/380 وتبيين الحقائق للزيلعي 6/27 وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/193 لو مات رجل وكسبه في الظلم وأخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون شيئاً وهو أولى بهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا تصدقوا به لأن سبيل
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
الكسب الخبيث التصدق به إذا تعذر الرد على صاحبه.
…وفي المنتقى عن محمد رحمه الله في امرأة نائحة اكتسبت مالاً على شرط، ردته على أصحابه إن عرفتهم لأنه حينئذ يكون بمقابلة المعصية فأخذه معصية، والسبيل رده إن عرف صاحبه والتصدق به إن لم يعرف ليصل إليه نفع ماله إن لم يصل إليه عين ماله،
وفيما يلي:الفتوى الصادرة في دائرتنا. في رجل عنده مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية خاف عليه من السرقة فوضعه في أحد المصارف دون ذكر فائدة واستغله المصرف بفائدة، وبعد مضي خمس سنوات على ذلك عرض المصرف على صاحب المبلغ فائدة مبلغاً غير قليل فهل يأخذه أم يتركه للمصرف وإذا أخذه فأين يصرفه أفيدونا؟
…الجواب:
…الحمد للّه تعالى: يأخذه من المصرف ولا يتركه له لأنه مال أخذه من الآخرين بطريق الفائدة وهو كسب غير مشروع فسبيله رده إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرف التصدق به على الفقراء لأن المال الحرام غير المعروف صاحبه مصرفه الفقير.
4ـ وفيما يلي خلاصة الفتوى الصادرة عن سماحة مفتي الشافعية سابقاً في موضوع مماثل:
…أولا : حقيقة اليانصيب هي قمار خالص.
…ثانيا: من خرج له من ذلك شيء من ربح اليانصيب لا يجوز له الأكل منه بل عليه رده إلى أصحابه إن أمكن وحيث إن أصحابه مجهولون
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
____________________________________________________________________________________