تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أخي.. مرفق صور فتاوى صادرة عن مفتى بلد مسلم حول جواز أخذ الفائدة من غير المسلم المحارب. يرجى التكرم بإحالتها للمراجعة وإفادتنا بالدليل الذي استندت إليه ورأيكم فيها ، حيث إن هذا الكلام متداول بين الناس ويجد مسوغاً بين المسلمين للتعامل بموجبه....

واليكم نص الأسئلة والفتوى التي وصلت إلينا:

1ـ الفتوى الأولى: ما قول السادة الحنفية أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في رجل مسلم مقيم في دولة أجنبية تساعد دولة أجنبية حربية ضد المسلمين وتمدهم بالأعتدة والسلاح الحربي وضع ماله في أحد مصارفها بفائدة وبعد مدة عرض عليه المصرف المذكور مبلغا لقاء الفائدة، فهل يحل له المبلغ المذكور ويجوز له قبضه أم لا أفيدونا.

*…وكان جواب المفتي الفاضل:

…الحمد لله تعالى: يحل للمسلم المذكور ويجوز له أن يقبض المبلغ من المصرف المذكور لأنه عائد لدولة أجنبية تساعد دولة حربية وتمدها بالأعتدة والأسلحة الحربية ضد المسلمين،ومساعد الحربي ضد المسلمين حربي.

…وفيما يلي نص فقهاء الحنفية:

…في مجمع الأنهر 2/395 لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك

لقوله عليه الصلاة والسلام (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم مالاً إذا لم يكن غدراً.

…وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/291 لا ربا بين حربي ومسلم في دار الحرب لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك طيباً. أ. هـ . والله تعالى الموفق.

……… …… المفتي

…… ……الخاتم والتوقيع

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٦٣