تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الاستفسار الذي أبداه مندوب الشركة: بأن إعطاء الأجرة على خطابات الضمان والكفالات المصرفية هو من باب إعطاء الأجرة على الكفالة ..وهي مسألة استقر الفقه الإسلامي على منعها( إلاّ في الحدود التي أجازتها اللجنة وهي مقدار التكلفة الفعلية للعمل المبذول في إعداد خطاب الضمان).

…واللجنة مع أنها أقرت مبدئيا هذا الجواب إلا أنها ترى أن الموضوع بحاجة إلى نظر شامل وبحث عميق نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية ما بين الماضي والحاضر وأن كثيراً من الفعاليات الاقتصادية وخاصة قطاع المقاولات أصبح بدرجة لا يستغني فيها عن الكفالات وقد تكون تلك الكفالات بمبالغ طائلة قد تصل إلى ملايين الدنانير مما لا يمكن للكفالات التطوعية أن تغطيه ومن أجل ذلك، ترى اللجنة إحالة المسألة على مجمع الفقه الإسلامي لطرح هذه المسألة للبحث لاستصدار قرارٍ فقهي مجمعي يتكفل بحل المشكلة في ضمن الحدود الشرعية. واللّه أعلم.

كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك

1/47ع/88…بنوك وربا/دفع الضرائب الحكومية من الفوائد الربوية

[1506] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:

…هل يجوز أخذ الفوائد الربوية على المال والمتحصلة من البنوك أو أي مصدر آخر ودفعها لمصلحة الضرائب نظير المستحق عليه؟

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز صرف ما آل إلى الشخص من فوائد ربوية في سدّ الضرائب التي تؤخذ من غير حق وهي مالا توضع في الخدمات المشروعة والمرافق العامة بل توجّه إلى الأعمال المحرمة أو المعادية للإسلام. واللّه أعلم.

1/47ع/88……بنوك وربا/الحساب الجاري أم حساب التوفير؟

[1507] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٦٢